الموضوع: في شأن تطبيق مقتضيات المادة 305 من مدونة الأسرة .
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، لقد بلغ إلى علمي أن بعض السادة المحافظين على الأملاك العقارية يعملون على تقييد وصايا صادرة لفائدة الأولاد الموجودين والذين سيوجدون لشخص معين، وتثور لديهم صعوبة في شأن التعامل مع هذه الوصايا ، وخاصة إشكالية وفاة أحد الموصى لهم ، وهل تؤول حقوقه إلى ورثته أم لا .
وحرصا على توحيد العمل الإداري بينكم ورفعا لأي لبس قد يكتنف التعامل مع الإشكالية المذكورة، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن المشرع المغربي أفرد أحكاما خاصة بالوصية للأولاد الموجودين والذين سيوجدون، حيث نص في المادة 305 من مدونة الأسرة على ما يلي:
إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده، كانت المنفعة له وكل من وجد منهم بعده، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه ".
وعليه فإنه يتعين عليكم كلما تعلق الأمر بطلب تقييد وصية للأولاد الموجودين والذين سيوجدون بالسجلات العقارية، أن تحرصوا على الإشارة إلى أن ينصحوا لهم الموجودين ليس لهم سوى المنفعة ولا يملكون رقبة النصائح به، وبالتالي ينقضي حقهم في المنفعة بموتهم، ويؤول إلى باقي ينصحهم ولا ينتقل شيء منه إلى ورثتهم مما يتعذر معه تقييد إراثاتهم بالسجلات العقارية.
أما عند حصر الوصية فإن ينصح لهم الموجودين يتملكون العين ينصحون بها ومنفعتها، ومن توفي منهم في هذه الحالة يكون نصيبه تركة عنه لورثته، وتكون إراثته قابلة للتقييد بالسجلات العقارية متى توفرت فيها الشروط المطلوبة قانونا.
رأيكم فـــي هــذه القراءة